للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد عرفنا أن الممنوع على المرأة فعله هو صيام النفل دون الفرض، كما جاء صريحا في بعض الأحاديث الواردة في أدلة القول الأول؛ ولأنه قول عمر وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولو كان قضاء رمضان مثله لنصا عليه.

ومما يضعف قول الشافعية أيضا أنهم يجيزون للمرأة صيام عاشوراء وعرفة -الذي هو نفل- دون إذن زوجها (١)، ويمنعونها من قضاء رمضان (الذي هو فرض) بغير إذنه، فخالفوا الأحاديث من وجهين:

الأول: تجويزهم لها صيام النفل دون إذن الزوج.

والثاني: اشتراطهم إذن الزوج للمرأة في ما لم يجعل الشارع له فيه إذنا.

ثانيا: وأما حمل أصحاب القول الثالث النهي على الكراهة، فيجاب عنه:

أن هذا تأويل بعيد مُسْتَنْكَر ولو لم يرد إلا هذا اللفظ. كيف وقد ورد النهي في صحيح مسلم: «لا تَصُمْ المرأة»، وهو ظاهر في التحريم، وكذا لفظ «لا تَصومُ المرأة»؛ لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي, وتَأَكُّدُه يكون بحَملِه على التحريم (٢).

والله أعلم.


(١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٨٧، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، تحفة المحتاج ٣/ ٤٦١.
(٢) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١٤٠.

<<  <   >  >>