للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: "وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها؟ " (١).

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - والذي فيه: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» , فيجاب عنه:

أنه حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

والمحفوظ أنه مَوْقُوف (٣) على ابن عمر - رضي الله عنه - فلا يصح الاستدلال به ولو صح، لا يقاوم حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه (٤).

ثالثا: وأما استدلالهم بأثر ابن عمر - رضي الله عنه - وأنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد»، فيجاب عنه:

أنه قد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - خلاف ذلك, قال البخاري: وأَمَر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقُبَاء (٥)، فقال: «صلي عنها» (٦). فاختلف قوله، على أنه موقوف أيضا، والحديث الصحيح أولى بالاتباع (٧).

رابعا: وأما استدلالهم بأثري عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف (٨).


(١) شرح مسلم للنووي ٨/ ٢٦.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ٣٧١، فيض الباري ٣/ ٣٥٤، والنجم الوهاج ٣/ ٣٣٥.
(٣) الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا عند الإطلاق، وإلا قُيِّد بمن دونه، ويسميه الفقهاء أثرا. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص ٤٥.
(٤) ينظر: مرعاة المفاتيح ٧/ ٣٣، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٨٢، وشرح المشكاة للطيبي ٥/ ٦٠٢.
(٥) أي: مسجد قُباء: ويقع جنوب المدينة، يَبعُد حوالي خمسة أكيال عن المسجد النبوي. ينظر: المعالم الأثيرة ص ٢٥٢.
(٦) رواه البخاري معلقا ٨/ ١٤٢, في الصوم, باب من مات وعليه نذر.
(٧) ينظر: تحفة الأحوذي ٣/ ٣٣٥.
(٨) ينظر: فتح الباري ٤/ ١٩٤.

<<  <   >  >>