للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: دل هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن من مات قبل أن يمكنه التدارك لم يجب على أوليائه شيء.

الدليل الثاني: ولأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج (١).

قال ابن قدامة: "ولنا: أنه حق لله تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج" (٢).

الدليل الثالث: ولأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص، ولم يدركه؛ فلا يجب عليه شيء (٣).

الدليل الرابع: ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى (٤).

الدليل الخامس: ولأنه لم يجب عليه الصوم لا قضاءً ولا أداءً, فلم تجب عليه الكفارة؛ كالمجنون والصبي (٥).

الدليل السادس: وقياسا على من وجبت عليه الزكاة، فتَلِف المال بعد أن حال الحول وقبل التَمَكُّن من الأداء، فلا زكاة عليه (٦).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه.

الدليل الأول: لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير إذا ترك الصيام لعجزه عنه (٧).

الدليل الثاني: وقياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يُطعِم؛ والميت الذي لم يمكنه التدارك في معناه (٨).


(١) ينظر: المهذب ١/ ٣٤٣، وأسنى المطالب ١/ ٤٢٧، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٢.
(٢) المغني ٣/ ١٥٢, وينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧، والمبدع ٣/ ٤٤.
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٨٩.
(٤) المصدر السابق.
(٥) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٦٣.
(٦) ينظر: العزيز ٣/ ٢٣٨، أسنى المطالب ١/ ٤٢٧.
(٧) ينظر: المغني ٣/ ١٥٢, شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧.
(٨) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٦٣.

<<  <   >  >>