للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام، فدل على أنه مقصور على الصائمين دون غيرهم، فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به، وأنه شرط لصحته (١).

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» (٢).

وجه الاستدلال: في الحديث نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، فيكون الصيام شرطا لصحة الاعتكاف (٣).

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (٤).

وفي رواية: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم» (٥).

وجه الاستدلال: دل الحديث على اشتراط الصوم للاعتكاف (٦)؛ وذلك في قولها: «السنة على المعتكف»، أن معناه: الدين والشرع والطريقة اللازمة للمعتكف (٧) هو ما ذُكر في الحديث،


(١) ينظر: شرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣٠٩، الاستذكار ٣/ ٣٩٢, فتح الباري ٤/ ٢٧٥، تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤، المنتقى ٢/ ٨١, المعونة ١/ ٤٩١.
(٢) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٨٤ رقم ٢٣٥٦، في الصيام، باب الاعتكاف، والحاكم ١/ ٦٠٦ رقم ١٦٠٥، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٥٢١ رقم ٨٥٨٠، في الصيام, باب المعتكف يصوم. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١٠/ ٣١٠ رقم ٤٧٦٨.
(٣) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٨١، التنوير شرح الجامع الصغير ١١/ ٧١.
(٤) رواه أبو داود ٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٣، في الصوم باب المعتكف يعود المريض, وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٥٢٦ رقم ٨٥٩٤, في الصيام, باب المعتكف يخرج من المسجد. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٢٣٥ رقم ٢١٣٥: "إسناده حسن صحيح".
(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٥١٩ رقم ٨٥٧١، في الصيام, باب الاعتكاف في المسجد, وفي الشعب ٥/ ٤٣٣ رقم ٣٦٧٦.
(٦) ينظر: سبل السلام ١/ ٥٩٥.
(٧) ينظر: شرح المشكاة للطيبي ٥/ ١٦٣١، مرقاة المفاتيح ٤/ ١٤٥٠.

<<  <   >  >>