للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن لفظ المساجد عام لجميع المساجد، وتخصيصه بالمسجد الجامع يحتاج إلى دليل (١).

قال الإمام مالك: "فعم الله المساجد كلها, ولم يخصص منها شيئا" (٢).

الدليل الثاني: عن حذيفة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» (٣).

وجه الاستدلال: أن الحديث أجاز الاعتكاف في جميع المساجد التي تؤدى فيها الصلوات، ولم يخصص المسجد الجامع.

ب- دليل بطلان اعتكافه إذا تخلل اعتكافه جمعة وخرج لها:

أن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف ومناف له؛ لأن الاعتكاف قرار وإقامة, والخروج انتقال وزوال؛ فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان. وكان يمكنه التَحرُّز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف في المسجد الجامع (٤).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة، وعليه الخروج لشهودها.

أ- أدلة جواز الاعتكاف في جميع المساجد إن لم يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة:

هي نفس أدلة القول الثاني.

ب- أدلة عدم انقطاع اعتكاف من خرج لصلاة الجمعة، إن كان المسجد لا يجمع فيه:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٥).


(١) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٨٥.
(٢) الموطأ ٣/ ٤٥٠ رقم ١١١٣, كتاب الاعتكاف, باب ذكر الاعتكاف.
(٣) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٨٥ رقم ٢٣٥٧, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم ٤٢٥٠: "موضوع".
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٤.
(٥) سورة الجمعة: آية: ٩.

<<  <   >  >>