للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الخطاب عام، وقد علق بمطلق الرؤية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تروا»، و «لرؤيته» فإذا ثبتت الرؤية من قوم فإنه يَصْدُق اسم الرؤية، فثبت ما تُعُلِّق به من عموم الحكم، فيعم الوجوب جميع المسلمين (١).

ومن المقرر أصوليا أنّ: (المطلق) (٢) يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد (٣).

الدليل الخامس: عن أبي عُمَير بن أنس (٤) قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أُغْمِيَ علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركَبْ (٥) من آخر النهار, فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (٦).


(١) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣١٤.
(٢) المُطْلق في اللغة: من الإطلاق: وهو الحل والإرسال. واصطلاحا: هو المُتناوِل لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل: ما يدل على واحد غير معين. ويُقابِله المقيد. ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٠٢، التعريفات للجرجاني ص ٢٠٩، تاج العروس ٢٦/ ١٠٢.
(٣) ينظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص: ٣٢٣.
(٤) هو: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري، قيل اسمه عبد الله, وكان أكبر ولد أنس, رَوَى عَن: عمومة لَهُ من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - , روى عنه: أبو بشر جعفر بن أبي وحشية, كان ثقة قليل الحديث. ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٩٢, تهذيب الكمال ٣٤/ ١٤٢, تهذيب التهذيب ١٢/ ١٨٨.
(٥) الرَكب: جمع راكب, وهم أصحاب الإبل خاصة دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها. ينظر: الصحاح ١/ ١٣٨, النهاية ٢/ ٢٥٦.
(٦) أخرجه أبو داود ١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٧, كتاب الصلاة, باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد, والنسائي ٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٧, كتاب صلاة العيدين, باب الخروج إلى العيدين من الغد, وابن ماجه ١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٣, باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال, والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٠ رقم ٢١٨٤, وحسنه, وصححه الألباني في الإرواء رقم ٦٣٤.

<<  <   >  >>