(٢) أي: رأو الهلال وأبصروه. ينظر: النهاية ٥/ ٢٧١، لسان العرب ١١/ ٧٠٣. (٣) العَشِيّ: قيل ما بين الزوال إلى الغروب, وقيل: هو آخر النهار. ينظر النهاية ٣/ ٢٤٢، وتهذيب اللغة ٣/ ٣٨، والمصباح المنير ٢/ ٤١٢. (٤) رواه أبو داود ٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٩, كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤١٦ رقم ٨١٨٩, كتاب الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين, والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٣ رقم ٢٢٠٢, كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال, وقال: "هذا إسناد حسن ثابت"، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٠٤: "إسناده صحيح". (٥) ينظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الفقه لابن تيمية ١/ ١٧٢. (٦) القياس في اللغة: التقدير، ومنه: "قست الثوب بالذراع". وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقيل غير ذلك. ينظر روضة الناظر ٢/ ١٤١، طلبة الطلبة ص ١٦٧. (٧) ينظر: المغني ٣/ ١٠٧، وينظر: المُعْلِم ٢/ ٤٥.