(٢) أي: تكلفوا النظر إليه هل يرونه أم لا؟ . ينظر: النهاية ٢/ ١٧٧، وتاج العروس ٣٨/ ١١٤. (٣) رواه أبو داوود ٤/ ٢٩ رقم ٢٣٤٢, كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤيا هلال رمضان، وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح"، والدارمي ٢/ ١٠٥٢ رقم ١٧٣٣, كتاب الصوم باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٧ رقم ٧٩٧٨, في الصيام باب الشهادة على رؤية هلال رمضان, وصححه الألباني إرواء الغليل ٤/ ١٦ رقم ٩٠٨. (٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٣٩، وينظر: شرح الزركشي على الخرقي ٢/ ٦٢٦، ومعالم السنن ٢/ ١٠٢. (٥) أخرجه أبو داود ٢/ ٣٠٢ رقم ٢٣٤٠, كتاب الصوم, باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان؛ والترمذي ٣/ ٦٥ رقم ٦٩١, أبواب الصيام, باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ والنسائي ٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٢, كتاب الصيام, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ وابن ماجه ١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٢, في الصيام, باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال, وضعفه الألباني في الإرواء ٤/ ١٥ رقم ٩٠٧. (٦) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٥/ ١٥٨٢، وينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٤١، سبل السلام ١/ ٥٦١، نيل الأوطار ٤/ ٢٢٢.