للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: عن طَاوُوس (١) , قال: شَهِدتُ المدينة وبها ابن عمر, وابن عباس, فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان, فسأل ابن عمر, وابن عباس عن شهادته؟ فأمره أن يجيزه, وقالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان» , قالا: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).

وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة الواحد على هلال رمضان, فيكون نصا في المسألة.

الدليل الخامس: عن عبد الملك بن مَيْسرة (٣)، قال: «شَهَدتُ المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر - رضي الله عنهم -، فقبلوا شهادته» (٤).

وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا (٥).

الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، فوجب أن يُحكم فيه بقول الواحد (٦).

الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات, وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الحديث، والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك (٧).


(١) هو: طاوُوس بن كَيْسان, أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني, سمع من: أبي هريرة, وابن عباس, وعائشة - رضي الله عنهم - , وعنه: ابنه عبد الله, ومجاهد, والزهري, وغيرهم, وهو حجة باتفاق, توفي بمكة سنة ١٠٦ هـ. ينظر: الطبقات ٥/ ٥٣٧, تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥١, سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨.
(٢) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ٩٧ رقم ٢١٤٨, كتاب الصيام وقال: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل, وهو ضعيف الحديث", والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٨ رقم ٧٩٧٩, في الصيام باب الشهادة على رؤية هلال رمضان, وقال: "وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به".
(٣) هو: عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري، أبو زيد الكوفي الزراد, روى عن: ابن عمر، وأبي الطفيل، وغيرهما، وعنه: زيد بن أبي أنيسة، ومسعر، وشعبة، وغيرهم, وكان ثقة نبيلا, توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: الطبقات ٦/ ٣١٩, تاريخ الإسلام ٣/ ٢٧٤, تهذيب الكمال ١٨/ ٤٢١.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٠ رقم ٩٤٦٦, في الصيام باب من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال, والطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٦٢ رقم ١١٢٨.
(٥) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٤٣.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤١٣, وينظر: المغني ٣/ ١٦٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٨٠.
(٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٧, والمغني ٣/ ١٦٤.

<<  <   >  >>