للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني: القائلين يشترط شهادة عدلين.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تثبت به الحقوق، فوجب أن يكون هو العدد الذي تثبت به الرؤيا (٢).

الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٣) قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا (٤)» (٥).

الدليل الثالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب (٦) - رضي الله عنهم - قال: «عَهِد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية, فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (٧).


(١) سورة البقرة: الآية: ٢٨٢
(٢) ينظر: المسالك لابن العربي ٤/ ١٥٣، طرح التثريب ٤/ ١١٤.
(٣) هو: عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي, وهو ابن أخي عمر بن الخطاب, ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , كان من أتم الرجال خلقة, روى الحديث عن: أبيه وعمه عمر, وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الحميد, وسالم بن عبد الله, وآخرون, توفي سنة ٦٥ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٤/ ١٨١٧, الإصابة ٥/ ٢٩, تاريخ الإسلام ٢/ ٦٧٣.
(٤) النُسُك: هو الطاعة والعبادة، وما يتقرب به إلى الله, والمراد في الحديث النُسُك في الحج أي الأضحية. ينظر: النهاية ٥/ ٤٨، حاشية السندي على النسائي ٤/ ١٣٣.
(٥) رواه النسائي ٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦, كتاب الصيام, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان, وأحمد ٣١/ ١٩٠ رقم ١٨٨٩٥، والدارقطني في السنن ٣/ ١٢٠ رقم ٢١٩٣, في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال، وقال شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره".
(٦) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي, صحابي صغير, ولد بأرض الحبشة، وله رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروايته في: أبي داود, والنسائي, توفي بعد ٦٦ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٢/ ٧٦٥, أسد الغابة ١/ ٥٩٧, الإصابة ١/ ٦٦٣.
(٧) رواه أبوداود ٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٨, كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال, والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤١٥ رقم ٨١٨٥, في الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين, والدارقطني في السنن ٣/ ١١٨ رقم ٢١٩١, كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال, وقال: "هذا إسناد متصل صحيح", ووافقه الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٠٣.

<<  <   >  >>