للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أن هذا الحديث في هلال شوال ونحن كلامنا في هلال رمضان.

الوجه الثاني: أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد, بل لو شهد أربعة، أو عشرة، لقبل - صلى الله عليه وسلم - شهادتهم، ولكن الكلام فيما لو شهد واحد هل كان سيرد شهادته؟ .

خامسا: وأما قياسهم هلال رمضان على هلال شوال, فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن قياس هلال رمضان على هلال شوال لا يستقيم، وذلك أن هلال شوال خروج من عبادة، وهلال رمضان دخول فيها (١).

الوجه الثاني: أن هلال شوال يخالف هلال رمضان وذلك: لأنه لا يلزم الشاهد شيء بشهادته على هلال شوال بل له فيها نفع، وهو إسقاط الصوم عن نفسه، فكان متهَما، فيشترط فيه العدد؛ نفيا للتهمة، بخلاف هلال رمضان، هناك لا تهمة؛ إذ الإنسان لا يتهَم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم (٢).

سادسا: وأما عدم تسليمهم بأن ابن عمر والأعرابي - رضي الله عنهم - قد شهد كل واحد منهما وحده، فيجاب عنه: أن التأويل بالاحتمال المذكور تعسف وتجويز، لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة (٣).

ثم إنه لو شهد غيرهما لنُقِل، ولأن الحكم إذا نقل معه السبب كان بمنزلة العلة للحكم، ثم ثبت أن العلة لا يجوز الزيادة فيها، فكذلك السبب (٤).

سابعا: وأما الجواب عن من فرق بين الغيم والصحو, فقَبِل شهادة الواحد في الغيم واشترط شهادة الجم الغفير في الصحو, فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن النصوص جاءت صحيحة صريحة في قبول شهادة الواحد على هلال رمضان، ولم تفرق بين الصحو والغيم.


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٦٤.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨١، وشرح الزركشي على الخرقي ٢/ ٦٢٦.
(٣) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٢٢.
(٤) ينظر: كفاية النبيه ٦/ ٢٥٣، أصول السرخسي ١/ ٢٧١.

<<  <   >  >>