للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره: ابن رشد الحفيد (١) (٢)، وابن المنذر (٣) (٤).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد" (٥).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان, فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (٦).

وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تروه»، أي الهلال, وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق، وهو عدلان، لكن استثنى منه هلال رمضان لحديثي ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، فإنهما نصان في قبول شهادة العدل الواحد في رؤية هلال رمضان (٧).


(١) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, أبو الوليد القرطبي المالكي, الملقب بابن رشد الحفيد, تمييزا له عن جده, أدرك حياة جده شهرا, عنى بكلام أَرِسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة, وهو طبيب فيلسوف فقيه, توفي سنة ٥٩٥ هـ في مراكش, من مصنفاته: فلسفة ابن رشد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ينظر: تاريخ الإسلام ١٢/ ١٠٣٩, شذرات الذهب ٦/ ٥٢٢, الأعلام ٥/ ٣١٨.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٤٩.
(٣) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, نزيل مكة, من كبار الفقهاء المجتهدين, لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية, لقب بشيخ الحرم, أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء, من مصنفاته: المبسوط, والإشراف على مذاهب أهل العلم, والإجماع وغيرها, توفي سنة ٣١٩ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٥, وطبقات الشافعية ٣/ ١٠٢, والأعلام ٥/ ٢٩٤.
(٤) الإقناع ١/ ١٩.
(٥) بداية المجتهد ٢/ ٤٨.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٧٠).
(٧) ينظر: إرشاد الساري ٣/ ٣٥٦، وطرح التثريب للعراقي ٤/ ١١٤.

<<  <   >  >>