للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح صائما لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أهلاه بالأمس، «فأمرهم فأفطروا» (١).

الدليل الثالث: عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (٢).

الدليل الرابع: عن أنس (٣) - رضي الله عنه - أن قوما شهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - على رؤية الهلال، هلال شوال، «فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا (٤) على عيدهم» (٥).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين (٦).

وبما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل في ذلك شهادة اثنين فغير جائز قبول أقل منهما (٧).


(١) سبق تخريجه صفحة (٧٢).
(٢) سبق تخريجه صفحة (٧١).
(٣) هو: أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة المدني, صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخادمه، خدمه إلى أن قبض, ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة سنة ٩٣ هـ, له في الصحيحين ٢٢٨٦ حديثا. ينظر: طبقات الكبرى ٧/ ١٧؛ معرفة الصحابة ١/ ٢٣١, سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٩٥.
(٤) الغَدْوة، وهي: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. هذا أصله, ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٤٣، تاج العروس ٣٩/ ١٤٤.
(٥) رواه البزار في مسنده رقم ٧١٦٤، وقال: "هذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر, وإنما رواه شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس: أن عمومة له ", وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤٧: "رجاله رجال الصحيح، إلا أن البزار قال الصواب أنه مرسل".
(٦) ينظر: مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٥٠.
(٧) ينظر: تهذيب الآثار للطبري ٢/ ٧٦٦.

<<  <   >  >>