للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (١).

الدليل السادس: عن طاووس, قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - , فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان, فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).

الدليل السابع: عن علي (٣) - رضي الله عنه - قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا) (٤).

الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (٥).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (٦).


(١) سبق تخريجه صفحة (٩٠).
(٢) سبق تخريجه صفحة (٨٩).
(٣) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب, أبو الحسن القرشي الهاشمي, من السباقين للإسلام, أمير المؤمنين, ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة, زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته فاطمة, ولي الخلافة بعد مقتل عثمان، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ٤٠ هـ بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨/ ٢٢٣, الكامل في التاريخ ٢/ ٧٤٧, أسد الغابة ٤/ ٨٧.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٠ رقم ٩٤٦٩، كتاب الصيام, باب من كان يقول إلا بشهادة رجلين.
(٥) ينظر: البيان ٣/ ٤٨٢, بدائع الصنائع ٢/ ٨١.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٨٨).

<<  <   >  >>