للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (١).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيقاس عليه هلال شوال؛ إذ لا فرق بينهما (٢).

كما أنه لم يأت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الواحد على هلال شوال (٣).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مَكْتُوم (٤)» (٥).

وجه الاستدلال: أنه لمّا كان الإجماع منعقدا على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، وهو قول المؤذن، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم (٦).

الدليل الرابع: ولأن باب رؤية الهلال من باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات؛ ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال (٧).


(١) سبق تخريجه صفحة (٨٨).
(٢) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٢٣.
(٣) ينظر: المحلى بالآثار ٤/ ٣٧٦.
(٤) هو: عمرو بن قَيْس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، ابن أم مَكْتُوم الصحابي الجليل، وقيل اسمه عبد الله, مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكان ضريرا واستخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المدينة, وشهد القادسية في خلافة عمر. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩٩٧, الإصابة ٤/ ٤٩٤, السير ١/ ٣٦٠.
(٥) رواه البخاري ١/ ١٢٧ رقم ٦٢٠, كتاب الأذان, باب الأذان بعد الفجر, ومسلم ٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢, كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
(٦) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٠، وينظر: المحلى بالآثار ٤/ ٣٧٥.
(٧) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٠١.

<<  <   >  >>