للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[متى يجوز التحول الجنسي]

هناك حالات يجوز فيها التحول الجنسي وقال بها محمد صالح المنجد إعتماداً على ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة وهي أنه "إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكراً أو أنثى، ولكن أعضاءه غير ظاهرة، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها" (١).

[الترويج لعمليات التحول الجنسي من منظور مقاصد القرآن الكريم]

• الترويج لعمليات التحول الجنسي يتناقض مع مقصد التشريع، فقد حرم العلماء تحويل الجنس ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال (٢). هذا إذا كان التحويل دون عذر يحلله مثل ولادة الإنسان بأعضاء الذكر والأنثى كما بين سابقا فقد حلل العلماء التحويل في هذه الحال.

• الترويج للتحول الجنسي فيه إسراف محرم وضياع لأموال طائلة في إجراء عمليات التحول أو في شراء هرمونات باهظة الثمن لتغيير معالم أجسادهم، أو لشراء ثيابهم الخليعة، وقد باءت كثير من هذه العمليات بالفشل وكانت نتائجها أسوأ من الأصل وتضر بمن عُملت له وهذا يتناقض أيضاً مع مقصد صلاح الأحوال الفردية والجماعية أيضاً.

• كما أنه مناقض للفطرة السليمة مما قد ينشأ عنه نفور من الناس ونبذ المجتمع للمتحولين مما يضر بأحوالهم النفسية والإجتماعية والمادية، وهذا قد يتعارض مع مقصد صلاح الأحوال الفردية والجماعية.

[النصائح المقترحة]

• يجب وقف هذه العمليات في بلاد المسلمين إلا لضرورة صحية.

• يُستحسن حجب القنوات التي تروّج لهذا الفعل إن أمكن.

• نشر التعليم بين الشباب عن تحريم التحويل الجنسي.


(١) محمد صالح المنجد، متى يجوز إجراء عملية تحويل الجنس من ذكر لأنثى والعكس؟، موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم ١٣٨٤٥١، نُشرت بتاريخ ٦ ديسمبر عام ٢٠٠٩ م.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، جزء ٧، صفحة ١٥٩، حديث رقم ٥٨٨٥.

<<  <   >  >>