للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: استخدام البطاقة الائتمانية وأنواعها وحكمها]

لقد تحدث علماء الفقه في حكم البطاقة الائتمانية حسب نوعها. ويختلف حكمها باختلاف العقد فيها وطريقة إستعمالها.

أنواع البطاقة الائتمانية وأحكامها:

هناك ثلاث أنواع من البطاقة الائتمانية، وهي:

• بطاقة الفيزا (Visa Card): وهي الأكثر إنتشاراً وتقُبَل في كل مكان تقريباً كوسيلة للدفع مع سهولة التعامل معها. ولكن للأسف هي ربوية بلا شك. حيث إذا نظرنا إلى عقد الشركة نجده يستوجب الغرامة في حالة التأخر في سداد الفاتورة الشهرية. وعادة كثير من المسلمين في الغرب أنهم يأخذونها ويسددون قبل الدورة تكتمل لتفادي دفع الفائدة أو بالأحرى الربا. ورغم أن هذا أفضل من دفع الربا لكن العقد لا يزال ربوي حتى وإن دُفِع قبل نهاية الدورة، وذلك اعتمادا على نص العقد. وهذه قال العلماء بحرمتها، لأن أصل العقد عقد ربا.

• بطاقة الديبت (Debt Card): وهي بطاقة ترتبط ببنك صاحبها ويستطيع من خلالها سحب مال مباشرة من البنك. وهي بهذا تكون خالية من عقد الربا، لكن يجب الحذر عند التعامل بها لارتباطها المباشر ببنك العميل وعليه إذا تمت سرقتها يمكن أن تسحب كل أموال العميل ومن الصعب ارجاعها، وحتى البنك لا يستطيع المساعدة في تلك الحال عادة.

• البطاقة مقدمة الدفع (Charge Card): والعقد فيها ليس ربوياً، بل يقوم على ان إستعمالها يكون مصحوب برسوم سنوية ثابتة مقابل إستخدامها، وعلى صاحبها بالطبع سداد ما يضع فيها شهرياً. ولذا فليس هناك عقد ربا بها وهي انسب للمسلمين. ومن مساوئها أن رسومها أحياناً تكون عالية التكلفة، لكن لا تزال أفضل من بطاقة الفيزا الربوية.

<<  <   >  >>