للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع القانون إن تم ضبطها معه من قبل السُلطات. وبيع النقود بالنقود قد يعتبر نوع من الربا المحرم. وقد اشترط بن باز وغيره القبض في هذه الحال.

تسهيل تجارة العملة المزورة والأوراق الرسمية من منظور مقاصد القرآن الكريم:

• فيها تدليس وتزوير وهذا حرام ويتناقض مع مقصد التشريع. قال : (من عشنا فليس منا) (١).

• فيها عمل غير أخلاقي وهذا يتناقض مع مقصد تهذيب الأخلاق.

• فيها إضرار بأصحاب الوثائق الأصليين ومن تقع في أيديهم هذه العملة المزورة وضياع حقوقهم. وهذا يتناقض مع مقصد إصلاح الأحوال الفردية والجماعية.

• فيها نشر للفوضى وفساد المجتمع والدولة وهذا يتناقض مع مقصد سياسة الأمة.

• كما يجب ملاحظة أن بيع العملة بالعملة دون قبض يعتبر نوع من الربا الذي حرمه الله. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٢).

النصائح والضوابط المقترحة:

• يجب الحذر من دخول الويب المظلم والتعامل فيه بأي شيء أو شراء أي شيء.

• يجب تقوى الله والبعد عن شراء أوراق أو عملة مزورة، وليعلم أن هذا كذب وتدليس.

• عند استلام مال يجب مراجعته في نفس الوقت والتأكد من عدم تزييفه.

• يجب حفظ المستندات الرسمية في مكان آمن سواء في جهاز الحاسوب أو في خزانة ونحوه، وعدم مشاركتها إلا مع الجهات الموثوق بها وعند الضرورة فقط، مثلا للتقديم للجامعات والجهات الحكومية وشركات العمل الموثوق بها ونحوها مما يحتاج التقديم إليه.


(١) أخرجه مطولاً مسلم (١٠٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، وأحمد (٧٢٩٢) باختلاف يسير، والترمذي (١٣١٥) واللفظ له.
(٢) سورة البقرة، آية ٢٧٨ - ١٢٧٩.

<<  <   >  >>