للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله? : «يَا رُوَيْفِعُ، .........



«مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ» «ظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين، والحمة)، لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة» (١).
«وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا» عرفها بذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - في إحدى الروايات كما مر معنا.
«وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ ... » عند أحمد وغيره (٢)، وإسناده ضعيف.

<<  <   >  >>