للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، انْتَهَى.




«لَا بَأْسَ بِهِ»: يعني أن النشرة لا بأس بها، ويعني بذلك النشرة المباحة التي ليست من السحر (١). وقيل: بل يعني أن حل السحر بالسحر لا بأس به؛ لأنهم «إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ»: يعني أن حل السحر يُرَاد به الإصلاح وشفاء المريض، بخلاف السحر، فإنما يُرَاد به الضرر والأذى (٢).
«فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ»: يعني أن الشريعة لم تمنع من النشرة المباحة، المبنية على التعوذات الشرعية، والأدعية، وقراءة القرآن، والدواء المباح، ونحو ذلك، بل جاءت بإباحتها (٣). وهذا من ابن المسيب - رحمه الله - كأنه تقسيم للنشرة إلى قسمين: مباحة نافعة، ومحرمة ضارة (٤).
وفصل ذلك شيخنا ابن عثيمين فقال: «كأن ابن المسيب - رحمه الله - قسم السحر إلى قسمين: ضار، ونافع. فالضار مُحرم، قال تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ} [البقرة: ١٠٢] والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء، فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحر، أم غير سحر؟ أمَّا إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل» (٥).

<<  <   >  >>