للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبَّد لغير الله وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ» (١)، وصح أنه قال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» (٢).

فالجواب: أما قوله: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ» فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديتها عن عبودية ربه تعالى، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر.

أما قوله: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عُرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة.

فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء» (٣).


(١) أخرجه البخاري ٣/ ١٠٥٧ رقم (٢٧٣٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري ٣/ ١٠٥١ رقم (٢٧٠٩)، ومسلم ٣/ ١٤٠٠ رقم (١٧٧٦).
(٣) تحفة المودود ص (١١٣، ١١٤).

<<  <   >  >>