«وَفِي الصَّحِيحِ» أي: صحيح البخاري (١). «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن معلقًا بشيء، وقال بعضهم يجب إذا كان معلقًا بشرط، ووجد ذلك الشرط (٢). وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقًا إذا حصل الشرط.
«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ» وهنا: مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب: لا ينعقد؛ ولذا قال الإمام الخطابي - رحمه الله - شارحًا هذه العبارة: في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم، وأن صاحبه منهي عن الوفاء به، وإذا كان كذلك لم تجب فيه كفارة، ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث، وأن يوجد بيانها مقرونًا به (٣). ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر قد يكون طاعةً أو معصيةً، وإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وهذا يدل على أنه عبادة؛ وصرف العبادة لغير الله شرك.