للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ



مقصود الترجمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الأملاك، أو ملك الملوك. وأن ذلك من شرك الألفاظ؛ ولذلك فهو محرَّمٌ أشد التحريم، وهذه التسمية شركٌ من جانبين:
أولًا: من جانب الربوبية: لأنه شَرَّك غيرَ الله معه في ملكه وسلطانه وأمره.
وثانيًا: هو شركٌ في الأسماء والصفات؛ لأنه إلحادٌ في أسماء الله وصفاته تعالى.
وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن الباب الذي قبله فيه النهي عن مسبة الدهر؛ لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي عن التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين محرم شديد التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله (١).
وما حكم تقييد قاضي القضاة بشي معين مثل: قاضي قضاة مصر؟
الجواب: أن هذا جائز، لأنه مقيد.
فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما، فهو جائز، وتركه أفضل، وما الحكم لو قيد بفن من الفنون، هل يكون جائزًا؟
مقتضى التقييد أن يكون جائزًا، (عالم العلماء في الفقه).
وكذا إذا قيد بقبيلة مثل عالم بني تميم، فهو جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف بأن لا يغتر ويعجب بنفسه.

<<  <   >  >>