للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ قُتَيْلَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.



حديث قتيلة عند النسائي وغيره (١)، وإسناده صحيح.
«عَنْ قُتَيْلَةَ» بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ بنت صيفي الجهنية الأنصارية، صحابية.
«إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًا. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك.

<<  <   >  >>