للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابٌ مِنَ الشركِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله



مقصود الترجمة: بيان حكم النذر لغير الله تعالى، وأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
ومناسبة هذه الترجمة للباب الذي قبلها: أنه جاء في سياق سرد الأبواب المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلما تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح فيه لغير الله، الذي هو تكملةٌ لبابٍ سابقٍ له عن الذبح لغير الله ناسب هنا أن يتكلم عن النذر لغير الله، الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر.
وقوله: «مِنَ الشركِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله» أي: من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله، وقطع المصنف في الحكم؛ لوضوح ذلك، وصراحة الأدلة فيه.
والنذر في اللغة: الإيجاب والإلزام (١).
وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزًا أو معلقًا (٢).
«والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (٣)؛ ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم» (٤).

<<  <   >  >>