للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «فمن استعاذ بالله شُرع أن يعاذ، إذا لم يكن حقًّا عليه، فإن استعاذ بالله، في إسقاط حق عليه، فلا يُعاذ؛ لأن الله أمر بأداء الحقوق» (١).

«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»: أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه؛ لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة، وسلامة الصدر، وإكرام الداعي، والحديث أعم من الوليمة، وهو يدل على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس وغيرها، ما لم يكن عليكم في ذلك ضرر ديني أو دنيوي (٢).

حكم إجابة الدعوة:

قال ابن حجر - رحمه الله -: «وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» (٣).

والمسألة فيها خلاف مشهور ليس هذا موضع بحثه.

«وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»: أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به (٤).


(١) التعليق المفيد ص (٢٤٥).
(٢) تيسير العزيز الحميد ص (٥٧١)، قرة عيون الموحدين ص (٢٣٤).
(٣) فتح الباري ٩/ ٢٤٢.
(٤) قرة عيون الموحدين ص (٢٣٤).

<<  <   >  >>