للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ القُبُورِ»: «لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن، وكانت حيث يُخْشَى منها، أو عليها الفتنة، فقد استحقت اللعن، أي الإبعاد عن منازل الأبرار» (١).

ما حكم زيارة النساء للقبور؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور.

وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهو رواية عن أحمد (٢).


وابن ماجه (١/ ٥٠٢) رقم (١٥٧٥)، والترمذي (٢/ ١٣٦، ١٣٧) رقم (٣٢٠)، والنسائي (٤/ ٩٤) رقم (٢٠٤٣)، وفي السنن الكبرى (٢/ ٤٦٩) رقم (٢١٨١)، دون موضع الشاهد، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٤٥٢) رقم (٣١٧٩)، و (٧/ ٤٥٣) رقم (٣١٨٠)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٧٩) رقم (٤٧٤٢)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص (٢٧٣) رقم (٣٠٧) من طريق عبد الوارث بن سعيد،
ستتهم (شعبة بن الحجاج، والحسن بن أبي جعفر الجفري، والحسن بن دينار، وأبو الربيع السمان، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وعبد الوارث بن سعيد) عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف.
قال الترمذي (٢/ ١٣٧): (حديث حسن)، وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٠): «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان، ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث؛ فخرجته».
(١) فيض القدير (٥/ ٢٧٤).
(٢) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ٥٦٢).

<<  <   >  >>