للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومناسبة الحديث للباب: قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله»؛ واللعن لا يأتي إلا على كبيرة من الكبائر، وهذا مؤشر على خطورة الذبح لغير الله، وتدل الأدلة الأخرى على أنه شرك.

ما حكم اللعن على سبيل العموم؟

ظاهر هذا الحديث جواز لعن الفاسقين على العموم، وقد لعن الله الظالمين على العموم، فقال: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [الأعراف: ٤٤].

وأيضًا في سورة هود {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨] وتقدم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن لعنًا عامًّا، كما في لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة، والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واليهود والنصارى، ومن لعن والديه.

وما حكم لعن المعين الفاسق؟

الجواب: اختلف فيه العلماء على قولين:

القول الأول: يجوز، واختاره ابن الجوزي وغيره.

القول الثاني: لا يجوز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الأكثر.

وقد جاءت جملة من الأحاديث في النهي عن اللعن، منها:

١. حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» (١).


(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٥) رقم (٢٥٩٧).

<<  <   >  >>