«قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله» قول ابن حزم هذا في مراتب الإجماع له (١). قوله: «اتَّفَقُوا»: الظاهر أن المراد أجمعوا، فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين (٢). «حَاشَا عَبْدَ المُطَّلِبِ»: الذين استثنوا هذا من عموم النهي استثنوه لسببين: الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ذلك ولم يقر غيره. والثاني: أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لأن أصله من عبودية الرق (٣). والصواب: أنه لا وجه لهذا الاستثناء، فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب، وإنما يقال عبد المطلب حكاية لشيء مضى وانتهى، وأما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء (٤). ولو قال قائل: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب، فكيف يجوز خلافه؟ الجواب: كلام ابن حزم ليس صريحًا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه، بل اختلفوا.