ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة، وأن منها ما هو جائز ومباح، ومنها ما هو محرم (١). قول الحسن هنا يُحْمَل على النُّشْرَة المحرمة المبنية على السحر. ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق، وكلام الحسن هنا؛ لأن كلام ابن المسيب محمول على النُّشْرَة المباحة، وكلام الحسن محمول على النُّشْرَة المحرمة. «قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشرةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ»: هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (٢). وهذا تقسيم منه للنشرة إلى قسمين ممنوعة وجائزة. وهو واضح لا يحتاج إلى شرح وتوضيح، وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم.