للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التَوضُّع والتأنيث (١).

والثالث: الخوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بريء منه (٢).

«أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا» الوَتر: بالفتح: وتر القوس، أو مطلق الحبل والخيط (٣).

علة النهي عن تقليد الوتر

واختلفوا في علية النَّهي عن تقليد الوتر وغيره على عدة آراء (٤):

أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتَّمائم المشتملة على رُقَى الجاهلية، كانوا يعلِّقونها في الرِّقاب، ويشدُّونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها.

والثاني: نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلَّق فيها، فهي مزامير الشيطان.

والثالث: نهى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لئلَّا تختنق بها عند شِدَّة الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول.

«أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ» (الاستنجاء): لغة القطع، واصطلاحًا: قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما.

ورجيع الدابة: هو الروث والعذرة، سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفًا أو طعامًا (٥).


(١) ينظر هذان التأولان في: معالم السنن (١/ ٢٧)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (١٩٠).
(٢) القول المفيد (١/ ١٨٨).
(٣) ينظر: الصحاح (٢/ ٨٤٢)، ولسان العرب (٥/ ٢٧٨)، ومرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٠٧).
(٤) ينظر هذه الأقوال الثلاثة في معالم السنن (١/ ٢٧)، وغريب الحديث له (١/ ٤٢٣)، والفائق في غريب الحديث (٣/ ١٠)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (١٩١).
(٥) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (٨/ ١٣٦).

<<  <   >  >>