«وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ... » هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١). «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» «هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلًا، لأن سعيدًا تابعي» (٢). وقوله: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ» هذا من باب الإنكار باليد، ولا يكون ذلك إلا ممن يقدر عليه، مع مراعاة المصلحة والمفسدة. والأثر يشمل من تسبب في قطع التميمة بأي صورة من الصور، ولو كان القاطع الحقيقي للتميمة صاحب التميمة نفسه. وقوله: «كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» أي: ما يعدل عتق رقبة، ولعل وجه ربط قطع التميمة بعتق الرقبة هو أنَّ الذي يقطع التميمة تسبب في عتق صاحبها من العبودية لغير الله، ومن ثَمَّ عتقه من النار، والله أعلم. «وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» (وله): أي: وكيع، وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي، التابعي المشهور. «كَانُوا يَكْرَهُونَ» هذه الصيغة يستخدمها النخعي في حكاية أقوال أصحاب ابن مسعود، كالأسود، وعلقمة، ومسروق، وغيرهم.