للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء» (١).


(١) تيسير العزيز الحميد ص (٢٩٢)، وانظر أيضًا: القول المفيد (١/ ٤٢٨).

<<  <   >  >>