للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي - رحمه الله -: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر» (١)، ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر عند الشافعي.

وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر بحسب الحال:

وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلَّا بالشرك وعبادة الشيطان غالبًا لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: ١٠٢].

ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها، فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا.

القول الثاني: إنه يكفر مطلقًا:

لأن السحر لا يتأتى إلَّا بالشرك، قال به الشيخ سليمان آل الشيخ (٢)؛ ورجح هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، وغيره.

وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن الذين قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَثَّلُوا لذلك بأشياء هي لا ترتقي=


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٩٩).
(٢) تيسير العزيز الحميد ص (٢٨٢).

<<  <   >  >>