للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الشرع: هو عبارة عن عقدٍ فاسدٍ، بصفةٍ سواءٌ كان هناك زيادة، أو لا (١).

«وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ»: أكل مال اليتيم على وجه الظلم وبغير وجه حق هو من الكبائر، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك في كتاب الله تعالى، قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠] (٢).

«وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ»: (القذف): الرمي البعيد، واستعير للشتم والعيب والبهتان، كما استعير الرمي. و (المحصَنات): أي العفائف، بفتح الصاد وكسرها (المحصِنات) لغتان، فبالفتح: التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر: التي حفظت فرجها من الزنا، وقوله: (الغافلات): كناية عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلًا عَمَّا اتُّهِم به من الفُحش والزنا (٣).

وقوله: «المُؤْمِنَاتِ»: احترازًا عن قذف الكافرات؛ فإن قذف الذمية ليس من الكبائر، وإنما هو صغيرة من الصغائر (٤).

«وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ»: هو الفرار من الكفار في الحرب والمعركة (٥).

«والزحف: أصله المشي المتثاقل، كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وسمي الجيش زحفًا؛ لأنه يزحف فيه» (٦).


(١) ينظر: الجوهرة النيرة القدوري (١/ ٢١٢)، والبناية شرح الهداية للعيني (٨/ ٢٦٠).
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ١٨٥)، وشرح مسلم للنووي (٢/ ٨٦).
(٣) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٥٠٦)، وشرح مسلم للنووي (٢/ ٨٤)،
(٤) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٥٠٦).
(٥) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(٦) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (١٧/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>