فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد، ومنافية لأصله؛ لأن الساحر غالبًا لا يمكن أن يعالج بالسحر إلا عن طريق الشياطين الذين يخدمونه عوضًا عن وقوعه في الشرك أو أيِّ فعل يكفر به، وإن لم تكن بالسحر إنما بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالأصل جوازها. ومناسبة الباب للأبواب السابقة: تظهر من وجوه: الوجه الأول: أن المصنف لما ذَكَرَ في الأبواب السالفة ما يتعلق بالسحر وأنواعه ناسب هنا أن ينتقل من السحر إلى كيفية حل هذا السحر. الوجه الثاني: أن النُّشرة قد تكون بأشياء لا علاقة لها بالسحر، وحينئذٍ تكون مباحة؛ فيجب التفريق في ذلك بين ما هو سحر وما هو غير سحر؛ حتى لا يختلط ذلك على الناس، فيُجتنب المحرم ويُفعل المباح (١). الوجه الثالث: «الرد على شبهة إتيان الناس إلى السحرة والكهان بقصد حل السحر عن المسحور» (٢). «عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ النُّشرةِ ... » الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (٣)، وفي سنده انقطاع.