للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة.

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها.

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح، والثانية باطلة.

أمَّا إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أولها؛ فهي على حالين:

أ) أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر فيه شيئًا.

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر في صلاته شيئًا.

ب) أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن آخرها مبنى على أولها ومرتبط به.

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض.

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر فيها شيئًا، اللهم إلَّا أن يكون فيه عدوان؛ كالمنِّ والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلًا لأجر الصدقة، وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، ولكن قد ينقص الأجر.

<<  <   >  >>