للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». أَخْرَجَاهُ.



حديث أبي هريرة في البخاري بلفظ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» (١)، وفي مسلم، ولفظه: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» (٢).
وليس في الصحيحين لفظة: «لِلْكَسْبِ»، وإنما هي من زيادات ابن السَّرْح في غير الصحيحين (٣).
«الحَلِفُ»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية: «الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» (٤)، وأما اليمين الصادقة؛ فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
«مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ»: «أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النَّفَاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفًا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها» (٥).
«مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ»: «أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا» (٦).

<<  <   >  >>