للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية» (١)، فمن ترك هذه الأمور توكلًا لا تجلدًا ولا تصبرًا فهو من كمال تحقيق التوحيد.

قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «الأقرب أن يقال ما يلي:

١) أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب.

٢) ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل.

٣) ما تساوى فيه الأمران؛ فتركه أفضل» (٢).

وأما التطير فإنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه من أفعال الجاهلية وليس له حقيقة أصلًا، وقد عقد المؤلف له بابًا خاصًا سيأتي.

«فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ» عُكَّاشة - بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفه - ابن محصن بن حُرْثَان الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة (١٢ هـ) (٣).

«أَنْتَ مِنْهُمْ» قيل: هو خبر بمعنى الدعاء؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ويؤكده قول عكاشة في الحديث: «ادْعُ اللهَ».


(١) زاد المعاد (٤/ ٥٨).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ٢٣٤).
(٣) ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (٣/ ٦٧)، والاستيعاب (٣/ ١٠٨٠)، وأسد الغابة (٤/ ٦٤).

<<  <   >  >>