للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شبهه الشافعي لكان إذا لم يجد الثوب لم يصل , كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يصل , فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد (١). فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقبل الله صلاة * بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢).

وقال عمر (٣)، وعلي (٤)، والتابعون (٥) ممن فسر الآيات، وانتهى إلينا تفسيره: إن الأمة تصلي كما تخرج إلى الناس. فيدل على موافقة الفرض ما أمرت به من الستر، وإنما احتذى أمر الله تبارك وتعالى بستره، والله أعلم.


(١) سيأتي الحديث عن هذه المسألة ص: ٧٤٣.
* لوحة: ١٤٦/أ.
(٢) سبق تخريجه ص: ٣٩٦.
(٣) ما وقفت عليه عن عمر - رضي الله عنه -: نهيه للإماء من الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر. [مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٣٣ - ١٣٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠ - ٤٢ الأمة تصلي بغير خمار].
(٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠ الموضع السابق.
(٥) ممن روى عنه هذا: مسروق، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والشعبي، وعطاء.
[مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٣٥، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق].

<<  <   >  >>