(٢) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٦٢، المبسوط: ١/ ١٨٦، المغني: ٢/ ٣١١، المجموع: ٣/ ١٨٦. (٣) قال ابن عبد البر: وقال آخرون: ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة، وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة، ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك وصلى عرياناً فسدت صلاته، وكما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامداً وإن كانت مسنونة. [الاستذكار: ٥/ ٤٣٨]. (٤) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٣٥، أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ٢٤٩، تفسير القرطبي: ١٨/ ١٠٧. (٥) روى البخاري في صحيحه: ٥/ ١٩٧٥ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع كتاب النكاح عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ومسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٣٢ كتاب النكاح حديث: ٤٩. وانظر مذهب مالك في هذا: الموطأ: ٢/ ٤١٤ كتاب النكاح، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٠٧. قلت: وفيما ذكر المؤلف من قياس إبطال صلاة من صلى مكشوف العورة من غير ضرورة على إبطال البيع بعد النداء الثاني، والتفريق بين من خطب على خطبة أخيه، نظر، فالمؤلف يرى أن ستر العورة في الصلاة سنة، وما ذكره من البيع بعد النداء الثاني، والخطبة على خطبة الآخر كلاهما محرم.