للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن المتنفل الصلاةِ تجوز خلف المفترض، ألا ترى أنا أجمعنا على أن من دخل المسجد وقد صلى في بيته أنه يصلي مع الناس، وصلاته تطوعاً، ولم نر فريضة أجاز الأئمة كونها خلف المتنفل، إلا ما ادعاه الشافعي بغير حجة، ولا أثر بيّن , وهذا الحديث يدل على أن ذلك كان في أول الهجرة , ومن يحفظ القرآن قليل (١)


(١) كأن المؤلف يشير بهذا إلى القول بنسخ حديث جابر، قال القاضي عياض: وقال المهلب: إنما كان ذلك أول الإسلام لعدم القراء، وأنه لم يكن للقوم عوض من معاذ، ولم يكن لمعاذ عوض من النبي - صلى الله عليه وسلم -، . فكأن هؤلاء ذهبوا إلى نسخ القصة. [إكمال المعلم: ٢/ ٣٨٠، وانظر شرح معاني الاثار فقد أشار إلى قضية النسخ: ١/ ٤١٠].

وقد أجاب عن هذا ابن دقيق العيد بأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ولا دليل، وأن دعوى الضرورة لقلة القراء فيها ضعف؛ لأن المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل، ما زاد عن الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوع شرعاً. [إحكام الأحكام: ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩].

<<  <   >  >>