(٢) كان عمره في غزوة أحد ١٤ سنة. [الإصابة: ٢/ ٣٤٧]. (٣) استُصغر بأحد، وغزا ما بعدها. [المرجع السابق: ٢/ ٣٥]. (٤) كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر، منعه أبوه أن يشهد بدراً وأحداً. [المرجع السابق: ١/ ٢١٣]. (٥) سبق في ترجمتها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع في السنة الأولى من الهجرة. (٦) في الأصل: بضع، والصواب ما أثبت. (٧) أما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في صحيحه: ١/ ٢٣٢ باب فضل صلاة الجماعة كتاب الجماعة والإمامة، ومسلم في صحيحه: ١/ ٤٥٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: ٢٤٦ بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً. وأما حديث ابن عمر فرواه البخاري في صحيحه: ١/ ٢٣١ الموضع السابق، ومسلم في صحيحه: الموضع السابق حديث: ٢٤٩ بلفظ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وأما حديث أبي سعيد الخدري: فرواه البخاري في صحيحه: الموضع السابق بلفظ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. وأما حديث جابر فيقصد به حديثه في قصة معاذ المتقدم.
وأماحديث عائشة: فروى النسائي في السنن الكبرى: ١/ ٤٤٢ باب فضل الجماعة كتاب الإمامة والجماعة، وفي سننه (المجتبى): ٢/ ٤٣٨ باب فضل الجماعة كتاب الإمامة، وأحمد في مسنده: ٦/ ٤٩ بلفظ: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ خمساً وعشرين درجة.