(٢) جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه عن عبادة بن الصامت. (٣) كالحديث الذي رواه حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - ـ وفيه ـ: (شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠) وابن ماجه [٢/ ١٤٦ كتاب الجهاد، باب النفل] وأبو داود [٢/ ٤٣٥ كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل] وابن حبان [١١/ ١٦٥ كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية] والحاكم [٢/ ١٤٥ كتاب قسم الفيء] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، والبيهقي [٦/ ٣١٣ أبواب الأنفال، باب الوجه الثاني من النفل]. (٤) اشتهر هذا القول عن عمرو بن شعيب، فقد روى جابر بن أبي سلمة قال: سمعت عمرو بن شعيب، وسليمان بن موسى، يذكران النفل، فقال عمرو: لا نفل بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له سليمان بن موسى: شغلك أكل الزبيب بالطائف، حدثنا مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عن حبيب بن مسلمة، فذكر حديث حبيب بن مسلمة المشار إليه في الحاشية قبله. (٥) نسب القول بنسخ آية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ! وَالرَّسُولِ} لجمهور أهل العلم: النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٨١ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٦). وقد رد ابن جرير الطبري دعوى النسخ هنا، قال في جامع البيان (٦/ ١٧٦): " فجعل تعالى ذكره الأنفال إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين، وعلى من بعده من أئمة المسلمين أن يستنوا بسنته في ذلك، وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ؛ لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت، وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها " وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٦٥: " والعجب ممن يدعي أنها منسوخة، فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول، والمعنى أنهما يحكمان فيها بما تضمنته آية الخمس " بل ذكر مكي ابن أبي طالب في الإيضاح ص ٢٥٣: أن أكثر الناس ذهبوا إلى القول بأن الآية محكمة. =