للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجز له أن يعطي المؤلفة إذ لم يسم الله لهم في الخمس شيئا، وسمى لهم في الصدقات (١) ولم يرو أنه أعطاهم من الصدقات شيئا قَلَّ ولا كثر، ولم يكن له أن يقول: ? من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه? (٢) في شيء قد سمي لقوم بأعيانهم، فكان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسمته ووضعه فيما يراه من المسلمين وغيرهم، إذا كان كله له، ومعنى له: يحكم فيه فيدفع منه إلى المسلمين وغيرهم، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - قال: ? مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم? (٣)

ومثل هذا مثل قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٤) فَذُكِرا في الجملة ثم خُصّا بالذكر، كذلك خص ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك قال تبارك اسمه: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} (٥) فجمع كل شيء ثم خص النفاثات في العقد والحاسد، ومثل هذا كثير في القرآن، فكأنه قيل: لله وللرسول فيما نراه من المُسَمّين وغيرهم.


(١) لوحة رقم [١/ ١٥٣].
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري [٦٤٠ كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب] ومسلم [٣/ ١١٠١ كتاب الجهاد والسير] عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه في أول كلام المؤلف عن هذه الآية.
(٤) سورة البقرة (٩٨).
(٥) سورة الفلق (١ ـ ٢).

<<  <   >  >>