للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا سائر المسجد الحرام (١) إلا لضرورة (٢)، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} إلى قوله عز من قائل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٣).

أمر الله تبارك وتعالى أمر الله (٤) نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقتال عبدة الأوثان، وهم العرب على الإسلام خاصة، ولقتال أهل الكتاب وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية.

وقد اختلف في نصارى العرب:

فقال قوم: يلحقون بعبدة الأوثان من العرب.

وقال آخرون: يلحقون من انتموا إليه.


(١) كذا في الأصل، والمعنى: لم يجر إباحة المسجد الحرام لهم، ولا باقي الحرم.
(٢) اختلف أهل العلم في جواز دخول المشركين عامة المساجد:
فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى جواز ذلك، على تفصيل بينهم.
وذهب المالكية، والحنابلة في رواية؛ إلى المنع من ذلك.
وأما دخول المسجد الحرام:
فذهب جمهور أهل العلم، إلى منع المشركين منه.
وذهب الحنفية؛ إلى جواز ذلك.
ينظر: كتاب الأم (١/ ٧١) وأحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٦٩) وبدائع الصنائع (٥/ ١٢٨) والمغني (٨/ ٥٣٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٩١) ومواهب الجليل (٤/ ٥٩٤).
(٣) سورة التوبة (٢٩).
(٤) كذا وقع في الأصل، وجملة: أمر الله، لا محل لها في سياق الكلام، ولعلها وقعت سهوا أثناء النسخ.

<<  <   >  >>