(٢) اختلف أهل العلم في جواز دخول المشركين عامة المساجد: فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى جواز ذلك، على تفصيل بينهم. وذهب المالكية، والحنابلة في رواية؛ إلى المنع من ذلك. وأما دخول المسجد الحرام: فذهب جمهور أهل العلم، إلى منع المشركين منه. وذهب الحنفية؛ إلى جواز ذلك. ينظر: كتاب الأم (١/ ٧١) وأحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٦٩) وبدائع الصنائع (٥/ ١٢٨) والمغني (٨/ ٥٣٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٩١) ومواهب الجليل (٤/ ٥٩٤). (٣) سورة التوبة (٢٩). (٤) كذا وقع في الأصل، وجملة: أمر الله، لا محل لها في سياق الكلام، ولعلها وقعت سهوا أثناء النسخ.