للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (١).

روي عن أبي ذر (٢) وجماعة معه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا? (٣).

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه? (٤)، وتابع ابن عمر على قوله؛


(١) سورة التوبة (٣٤).
(٢) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة ٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٤٢٩) والإصابة (٧/ ١٠٥).
(٣) حديث أبي ذر - رضي الله عنه - الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله ـ عز وجل ـ) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٦) والطبراني في الكبير (٢/ ١٥١)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ما أخرجه أحمد (٥/ ١٨٦) والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي [٤/ ١٤٤ كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة] عنه - رضي الله عنه - أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة - رضي الله عنهم -، فقد أخرج الطبراني في الكبير (٨/ ١٤٣) أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(٤) أما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي [٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] والطبراني في الأوسط (٨/ ٦٣) ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك [١/ ٢١٨ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز] وعبد الرزاق [٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] وابن أبي شيبة [٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي [٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (٥/ ٤٨٨): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري [٢٧٨ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة [٤/ ١١٠ أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -] وابن ماجه [١/ ٣٢٨ كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز] والترمذي [٢/ ١٢١ كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة] وقال حسن غريب، وابن حبان [٨/ ١١ كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله] عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ... ) الحديث.

<<  <   >  >>