للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عباس (١)، وجماعة من المفسرين (٢).

والصحيح من ذلك ـ والله أعلم ـ أن الكنز: هو المال الذي لا يؤدى حق الله فيه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله فأحمي عليه في نار جهنم? (٣) فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من


(١) أخرج ابن أبي شيبة [٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (٦/ ٣٦٠) عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(٢) ممن قال به من المفسرين ـ أيضا ـ: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، وعبيد بن عمير، وعبد الرحمن بن زيد، وعكرمة، وقتادة.
ينظر: مصنف عبد الرزاق [٤/ ١٠٧ كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والاستذكار (٣/ ١٧٤) ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧٨).
(٣) أخرجه مسلم [كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] عن أبي هريرة، بنحوه.

<<  <   >  >>