للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? حجوا قبل ألا تحجوا? (١) وقد احتج بعض أصحابه في ذلك بأن قال (٢): قد تجب الصلاة بأول الوقت، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، والمفطر بالمرض في شهر رمضان يلزمه القضاء، وقد يجوز له أن يؤخره، فقلنا له: المفطر بالمرض عليه القضاء، ونحن نأمره به في أول الوقت الذي يمكنه فيه، ومباح له تأخيره إلى وقت معلوم وهو: أن يبقى إلى شهر رمضان مقدار ما يفرغ من القضاء قبل دخول الشهر، وكذلك الصلاة عند دلوك الشمس إلى ظل المثل، فإن ماتا قبل ذلك لم يكونا حَرِجَين ولا عاصيين لله عز وجل، ومُؤَخِّرُ الحج ليس يؤخره من وقت إلى وقت؛ لأن إيجابه (٣)


(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم [١/ ٦١٧ كتاب المناسك] قال الذهبي في التلخيص: " حصينٌ واهٍ، ويحيى الحماني ليس بعمدة".
وأخرجه البيهقي [٤/ ٣٤٠ كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج] عن الحارث بن سويد عن علي بن أبي طالب.
كما أخرجه الدارقطني [٢/ ٣٠١ كتاب الحج، باب المواقيت] والبيهقي [٤/ ٣٤١ كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج] عن محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن أبي حاتم في الثقات (٧/ ٤٠١) " هذا خبر باطل، وأبو محمد لا يُدرى من هو " وذكره العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٨٦).
(٢) بل الشافعي نفسه قد استدل بهذين الوجهين في كتابه الأم (٢/ ١٣٠)، قال رحمه الله: " ... وقد أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء, ولو كان كما تصفون صلاها حين غاب الشفق، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان، فما أقدر على أن أقضيه حتى شعبان .. ".
(٣) لوحة رقم [٢/ ١٦٦].

<<  <   >  >>