(٢) أخرجه البخاري [٣٨٥ كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان] ومسلم [٢/ ٦٦٠ كتاب الصوم] ولفظه: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٣) سورة البقرة (١٨٤). (٤) الهاء في كلمة (جازها) غير واضحة تماما في الأصل، فيحتمل أن يكون قد ضرب عليها الناسخ، ويحتمل أنها مثبتة على نحو ما أتثبته هنا، والسياق يحتمل الأمرين. (٥) بل نص الشافعي ـ رحمه الله ـ على هذا في كتابه الأم (٢/ ١٢٩) قال: " .. فمتى يكون فائتا؟ قلت: إذا مات قبل أن يؤديها، أو بلغ ما لا يقدر على أدائه من الإفناد، قال: فهل يقضى عنه؟ قلت: نعم ". (٦) لم ينص ـ رحمه الله ـ على اسم الكتاب وربما كان كتاب: الرد على الشافعي.